علي أصغر مرواريد
476
الينابيع الفقهية
الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا ؟ مسألة [ 114 ] : قوله : ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه ، قال : عدم القبول قوي . مسألة [ 115 ] : لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن ، فالأقرب عدم السقوط ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري أو شرط الخيار له فاختار ، أفتنا مأجورا ؟ قال : الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن الدرك أو ترك . مسألة [ 116 ] : قوله : ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي ؟ قال : صحيح . مسألة [ 117 ] : قوله : في الشفعة ولا في ما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر ، هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا ؟ قال : نعم يشترط . مسألة [ 118 ] : قيل : يحرم نقش المصحف بالذهب ، نعم الأولى التحريم أما الكتابة فتحرم . مسألة [ 119 ] : لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه . مسألة [ 120 ] : يدخل الأسن في البيع .